الشيخ علي الكوراني العاملي
452
الإمام الحسن العسكري ( ع )
5 . قوله ( عليه السلام ) : ( وأما ظهور الفرج فإنه إلى الله تعالى ذكره ، وكذب الوقاتون ) . يتفق مع أحاديث متواترة في أن ظهوره ( عليه السلام ) من غيب الله تعالى ، والنهي عن تحديد وقته ، نعم ذكر النبي والأئمة ( صلى الله عليه وآله ) علامات . 6 . قوله ( عليه السلام ) : ( وأما قول من زعم أن الحسين ( عليه السلام ) لم يقتل ، فكفر وتكذيب وضلال ) . يدل على القول بغياب الحسين ( عليه السلام ) وأنه سيظهر ، قد يكون كفراً ، أو تكذيباً لقول المعصومين ( عليهم السلام ) ، أو ضلالاً عن الحق . 7 . قوله ( عليه السلام ) : ( وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ) . فهو دليل على المرجعية عند الشيعة للفقهاء المتخصصين بالقرآن الخبراء بحديث النبي وأهل البيت ( عليهم السلام ) . 8 . قوله ( عليه السلام ) : ( وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصلح الله له قلبه ، ويزيل عنه شكه ) . وقد أصلحه الله تعالى وألحقه بأبيه رحمهما الله . 9 . قوله ( عليه السلام ) : ( وأما المتلبسون بأموالنا ، فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنما يأكل النيران . وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث ) . أوجب الله الخمس على المسلمين قبل بدر ، ونزلت آيته في سورة الأنفال ببدر ، وهو فريضة واسعة تشمل كل ما يغنمه الإنسان ، فيجب أن يعطي خمس كل مدخوله إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم إلى الإمام المعصوم من عترته ( عليهم السلام ) . وبما أنه يحق لصاحب الخمس ( عليه السلام ) رفعه ، فقد وردت الرواية بتحليله أو تحليل بعض موارده لشيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) حتى لا يكونوا في حرج .